اصل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 15798 دد 2016/02/19 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 10 مارس 2014 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 1007دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15798 بتاريخ 19/02/2016 : تحريف الوقائع يتحقق عند استخلاص نتيجة قانونية مخالفة لما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما وله أصل ثابت في الملف وتخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب من جهة حسن تطبيق القانون.
- يتحقق تحريف الوقائع عندما تنتهي محكمة الأصل إلى استنتاج قانوني يناقض ما هو ثابت بأوراق الملف دون سند، بما يجعل التعليل معيبا ويعرض الحكم للنقض.
- تعليل الأحكام الجزائية ضمانة أساسية تقتضي أن تتضمن النسخة الأصلية للحكم البيانات الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة وبيان الرأي في ثبوت الجرم أو عدمه والأسباب المعتمدة في ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18 autres décisions
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
- الفصلان 166 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.