Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15798 بتاريخ 19/02/2016 : تحريف الوقائع يتحقق عند استخلاص نتيجة قانونية مخالفة لما له أصل ثابت بالملف

J P 15798/201619 février 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما وله أصل ثابت في الملف وتخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب من جهة حسن تطبيق القانون.
  2. يتحقق تحريف الوقائع عندما تنتهي محكمة الأصل إلى استنتاج قانوني يناقض ما هو ثابت بأوراق الملف دون سند، بما يجعل التعليل معيبا ويعرض الحكم للنقض.
  3. تعليل الأحكام الجزائية ضمانة أساسية تقتضي أن تتضمن النسخة الأصلية للحكم البيانات الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة وبيان الرأي في ثبوت الجرم أو عدمه والأسباب المعتمدة في ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.