Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15290 بتاريخ 19/02/2016 : انقراض الدعوى العمومية بتسوية شيك دون رصيد قبل صدور حكم نهائي
Principe juridique
- انقراض الدعوى العمومية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتحقق متى تمّت التسوية قبل صدور حكم نهائي باستكمال موجباتها القانونية المتمثلة في خلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته وخلاص الخطية والمصاريف وتوفير الرصيد مع الفائض على ذمة المستفيد أو تأمينه.
- عدم ترتيب محكمة الأصل للأثر القانوني المترتب عن التسوية المستوفية لشروطها قبل الحكم النهائي يعد مخالفة للقانون موجبة لنقض الحكم لخطأ تطبيق النص المنطبق على الواقعة.
- سلطة محكمة الأصل في الاجتهاد واستخلاص النتيجة القانونية تبقى مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا مستساغا وبالإجابة عن الدفوع المثارة بردود قانونية مقنعة بعد تحليل النص المنطبق دون صرفه عن معناه الواضح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.