Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15292 بتاريخ 19/02/2016 : انقراض الدعوى العمومية بقيام التسوية قبل صدور حكم نهائي

J P 15292/201619 février 2016

Principe juridique

  1. التسوية التي تتم أثناء التتبع وقبل صدور حكم نهائي وفق الضوابط المقررة قانونا يترتب عنها انقراض الدعوى العمومية وإيقاف التتبع أو المحاكمة.
  2. إذا ثبت للمحكمة قيام التسوية المستوفية لشروطها القانونية ثم لم ترتب عليها الأثر المتمثل في انقراض الدعوى العمومية فإن حكمها يكون مخالفا للقانون بما يوجب نقضه.
  3. حرية محكمة الأصل في الاجتهاد واستخلاص النتيجة القانونية مقيدة بتعليل مستساغ وبالرد على الدفوع بردود قانونية مقنعة قائمة على تحليل النص المنطبق دون تأويل عند وضوحه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.