Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15291 بتاريخ 19/02/2016 : انقراض الدعوى العمومية بالتسوية يقتضي ثبوتها قبل صدور حكم نهائي

J P 15291/201619 février 2016

Principe juridique

  1. التسوية المنجزة أثناء التتبع وقبل صدور حكم نهائي وفق الشروط التي يحددها النص الخاص تؤدي إلى انقراض الدعوى العمومية وتوجب إيقاف التتبع أو المحاكمة.
  2. عدم ترتيب محكمة الأصل للأثر القانوني المترتب عن التسوية المستوفية لشروطها يشكل مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يبرر نقض الحكم.
  3. حرية محكمة الأصل في الاجتهاد واستخلاص النتائج القانونية تظل مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا مستساغا والإجابة عن الدفوع بردود قانونية مقنعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.