Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15291 بتاريخ 19/02/2016 : انقراض الدعوى العمومية بالتسوية يقتضي ثبوتها قبل صدور حكم نهائي
Principe juridique
- التسوية المنجزة أثناء التتبع وقبل صدور حكم نهائي وفق الشروط التي يحددها النص الخاص تؤدي إلى انقراض الدعوى العمومية وتوجب إيقاف التتبع أو المحاكمة.
- عدم ترتيب محكمة الأصل للأثر القانوني المترتب عن التسوية المستوفية لشروطها يشكل مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يبرر نقض الحكم.
- حرية محكمة الأصل في الاجتهاد واستخلاص النتائج القانونية تظل مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا مستساغا والإجابة عن الدفوع بردود قانونية مقنعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.