Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0602 بتاريخ 19/02/2016 : سحب القضية لدفع شبهة جائزة متى اقتضته ضمانات الحياد القضائي
Principe juridique
- يُقبل مطلب الاستجلاب متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية المقررة له.
- يُؤذن بسحب القضية من محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة إذا قامت شبهة جائزة من شأنها إثارة التشكيك في حياد القاضي بما يقتضي صون الثقة في القضاء.
- يكفي لتفعيل آلية السحب لدفع الشبهة الجائزة أن يظهر للمحكمة أن بقاء التعهد قد يمسّ حسن سير العدالة أو سمعة القضاء بما يفرض تلافي الشبهة ضمانا لطمأنينة المتقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 297 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 294 من م ا ج autres décisions
- الفصل 294 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.