Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14660 بتاريخ 23/02/2016 : نقض الحكم الاستئنافي عند عدم بتّه في جميع الطعون

J P 14660/201623 février 2016

Principe juridique

  1. يكون الحكم الاستئنافي معيبا بضعف التعليل وخرق القانون إذا اقتصر منطوقه على جزء من النزاع المعروض عليه دون أن يبتّ صراحة في جميع الطعون المقدمة له سواء بالقبول أو بالرفض.
  2. يتعين على المحكمة عند إعادة التكييف أو القضاء بالإدانة أن ينسجم منطوق حكمها مع نطاق الإحالة والطلبات المعروضة عليها، وألا تتجاوزها إلى جرائم أو أوصاف لم تكن محلا للتتبع أو لا يقابلها منطوق الحكم المطعون فيه.
  3. مخالفة مقتضيات الفصل 216 من م إج تتحقق عندما يغيب عن الحكم بيان قانوني واضح لمآل كل طعن على حدة بما يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.