Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16073 بتاريخ 25/02/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد التصريحات عند مقابلة الإنكار بما يورث الشك
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، فإذا بقيت عناصر الإثبات في دائرة الشك تعيّن ترجيح مصلحة المتهم وعدم مؤاخذته.
- مجرد التصريحات إذا قابلها الإنكار ولم تُساندها عناصر إثبات تُخرج الواقعة من الشك لا تكفي وحدها لتأسيس الإدانة.
- تقدير وسائل الإثبات وتكوين القناعة من مشمولات محكمة الموضوع، ولا يجوز في التعقيب إثارة جدل موضوعي حول ما انتهت إليه من ترجيح ما اعتمدته من عناصر طبق أحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.