Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16042 بتاريخ 25/02/2016 : قصور التعليل يتحقق عند تأسيس البراءة على مجرد الإنكار دون مناقشة حجج الإثبات
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج تظل مقيدة بوجوب بناء قناعتها على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبوجوب تعليل الحكم تعليلا كافيا يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق القانوني.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل عندما يكتفي في نفي التهمة بالاعتماد على مجرد إنكار المتهم دون التعرض لمناقشة القرائن والوثائق المضمنة بالملف والرد عليها ردّا سائغا.
- إغفال المحكمة النظر في وسائل الإثبات المقدمة ومجابهتها بالتعليل القانوني يعد هضما لحقوق الدفاع ويترتب عنه نقض الحكم لقصور أسبابه.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.