Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36535 بتاريخ 05/02/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل أجل ثلاثون يوما

J P 36535/20165 février 2016

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا لم يقدّم الطاعن مستندات طعنه إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه، ويترتب عن ذلك رفض الطعن شكلا والحجز.
  2. تقدير الأدلة المعروضة وتكييف الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليها لاقتصار دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. يتعين أن يكون تعليل القرارات الجزائية شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان التعليل معيبا بما يؤثر في صحة القرار.
  4. دائرة الاتهام باعتبارها درجة تحقيق ثانية غير مقيدة بالوصف القانوني المعتمد بقرار ختم البحث، ولها أن تعيد تكييف الوقائع وتوجيه التهمة المناسبة أو حفظها بحسب ما يتوفر لديها من قرائن كافية بالنظر إلى الطابع الظني لقراراتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.