Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17195 بتاريخ 26/02/2016 : عدم قبول التعقيب عند غياب بيان المطاعن المحددة على معنى الفصل 258

J P 17195/201626 février 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إذا خلا مطلبه من مطعن واضح ومحدد من الأوجه التي حصرها القانون، لأن مجرد الادعاء بتحريف الوقائع أو بالخطأ في تطبيق القانون دون ضبط أوجه ذلك على نحو دقيق لا ينهض سببا للطعن.
  2. يتعين على الطاعن عند التمسك بتحريف الوقائع أن يبين مواضع التحريف وكيفية مخالفته لما له أصل ثابت بالملف، وإلا اعتبر طعنه غير مستند إلى أساس قانوني.
  3. يتعين على الطاعن عند التمسك بالخطأ في تطبيق القانون أن يحدد النص القانوني المدعى خرقه وأوجه الخرق وكيفية التطبيق السليم له، وإلا كان الطعن مجردا من موجباته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.