Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00960 بتاريخ 26/02/2016 : إعادة تكييف سنّ المجني عليها معيار حاسم لتحديد انطباق الفقرة الأولى من الفصل 227 مكرر

J P 00960/201626 février 2016

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب التعديل متى ثبت قيام تناقض بين قرارين قضائيين اتصل بهما القضاء وكان من شأن هذا التناقض تعطيل سير العدالة، لأن وظيفة التعديل هي توحيد المآل القضائي ورفع التعارض المؤثر.
  2. تحديد الفقرة المنطبقة من الفصل 227 مكرر يرتكز على سنّ المجني عليها وقت ارتكاب الفعل لا على التكييف الذي انتهى إليه قاضي التحقيق، فإذا كانت دون خمسة عشر عاما كاملة تعيّن إعمال الفقرة الأولى باعتبارها الأشد.
  3. إذا تأسس قرار ختم البحث على تكييف قانوني مخالف للمعيار الذي اعتمدته المحكمة لتحديد الوصف الجزائي الصحيح، وجب إبطاله وإرجاع القضية لإتمام الإجراءات طبق التكييف الموافق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.