Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15115 بتاريخ 05/02/2016 : تتوفر جريمة الاعتداء بالعنف الشديد متى تكاملت معاينة الباحث مع الشهادة الطبية دون قيام تعارض جوهري بينهما

J P 15115/20165 février 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب إلا من جهة مراقبة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
  2. تعليل الحكم لا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع وجاء مجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا كان الحكم معيبا بضعف التعليل.
  3. لا يعد اختلاف نطاق معاينة الباحث عن نطاق الشهادة الطبية تعارضا يضعف الإثبات متى كان كل منهما مكملا للآخر باعتبار اختلاف طبيعة الاختصاص بين الملاحظة الظاهرية والفحص الطبي الشامل.

Textes appliqués

  • الفصل 218 م ج-الفصلين 154 و 155 م إ ج-الفصل 96 م م م ت-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.