Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15115 بتاريخ 05/02/2016 : تتوفر جريمة الاعتداء بالعنف الشديد متى تكاملت معاينة الباحث مع الشهادة الطبية دون قيام تعارض جوهري بينهما
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب إلا من جهة مراقبة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
- تعليل الحكم لا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع وجاء مجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا كان الحكم معيبا بضعف التعليل.
- لا يعد اختلاف نطاق معاينة الباحث عن نطاق الشهادة الطبية تعارضا يضعف الإثبات متى كان كل منهما مكملا للآخر باعتبار اختلاف طبيعة الاختصاص بين الملاحظة الظاهرية والفحص الطبي الشامل.
Textes appliqués
- الفصل 218 م ج-الفصلين 154 و 155 م إ ج-الفصل 96 م م م ت-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.