Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34243 بتاريخ 26/02/2016 : سلطة محكمة الأصل في الترجيح بين الاختبارات الفنية متى استندت إلى تعليل سائغ

J P 34243/201626 février 2016

Principe juridique

  1. تعليل الحكم وتسبيبه يعدّان من الشروط الأساسية لصحته متى انبنى الاستخلاص على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
  2. تقدير الشهادات والموازنة بينها وترجيح بعضها على البعض الآخر يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة عليه تعقيبيا إلا من جهة سلامة التعليل.
  3. الاختبار الفني لا يقيّد المحكمة، ويجوز لها اعتماد نتيجة اختبار دون غيرها متى دعّمت اختيارها بقرائن أخرى تؤيد منطقيا النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.