أصل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 37285 دد 2016/02/26 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق منوبته المتهمة ***** بنت ***** ***** بتاريخ 22 سبتمبر 2015 ضد الحق العام طعنا منها في قرار دائرة الاتهام عـ 95707دد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37285 بتاريخ 26/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة وزن القرائن متى كان التعليل كافيا
Principe juridique
- تقدير القرائن والأدلة وترجيح بعضها على بعض يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يتعهد به التعقيب متى تأسس القضاء على تعليل سليم وكاف يؤسس النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يستند القضاء إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- دائرة الاتهام بصفتها درجة تحقيق ثانية لا تتقيد بالوصف القانوني الوارد بقرار ختم البحث وتملك إعادة التكييف وتوجيه التهمة أو حفظها بحسب ما يتوفر لديها من قرائن كافية اعتبارا للطابع الظني لقراراتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.