الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 15189 2016/02/26 :تاريخ الجلسة الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/02/28 مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف : المتهم ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 2662 الصادر بتاريخ 2014/02/18 عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15189 بتاريخ 26/02/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يحتسب أجل إيداع مستندات التعقيب ابتداء من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الكيفية المضبوطة بالفقرة الرابعة من الفصل 261 م.ا.ج.
- لا يترتب على مجرد تقديم مطلب التعقيب ببطاقة خلاص المعاليم القانونية حفظ الحق في التعقيب إذا تخلف إيداع المستندات داخل الأجل المفروض قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.