الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 15190 تاريخ الجلسة: 2016/02/26 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/02/28 مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف : المتهم ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 26 الصادر بتاريخ 2014/02/18 عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15190 بتاريخ 26/02/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يُعتدّ في احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب بتسلم نسخة الحكم وفق الكيفية القانونية المحددة لتسليم النسخة، ولا يوقف سريان الأجل تقاعس الطاعن عن تكليف محام داخل الأجل.
- متى ثبت تجاوز الأجل القانوني لإيداع مستندات التعقيب ترتّب عن ذلك اختلال شكلي يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.