Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24325 بتاريخ 26/02/2016 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام مشروع حقيقي وانحصار الخلاف في الثمن

J P 24325/201626 février 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا استعمل الجاني طرقا احتيالية من شأنها الإيهام بمشروع كاذب أو واقعة مزورة أو خلق الأمل في ربح وهمي على وجه الحصر الذي حدده القانون بما يفضي إلى خداع المجني عليه والاستيلاء على ماله.
  2. ينتفي الركن المادي للتحيل إذا كان المشروع الذي تم على أساسه تسليم المال مشروعا حقيقيا وجديّا وانحصر الخلاف في تحديد الثمن أو المقابل المالي لأن ذلك يجعل النزاع ذا صبغة مدنية لا يرقى إلى التجريم الجزائي.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب تقرير النقض بدون إحالة متى كان حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر أو لم يترك النقض شيئا يستوجب إعادة المحاكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.