Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15960 بتاريخ 26/02/2016 : تحميل السائق المتضرر كامل المسؤولية متى انطبقت صورة الاصطدام على الحالة عدد 1 من جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- تقدير نسبة المسؤولية في حوادث المرور يتمّ حصرا وفقا للمقاييس المبيّنة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين، وترتيب الحرمان الكلي أو الجزئي من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص يكون بحسب تلك النسبة دون إدخال اعتبارات أخرى.
- متى انطبقت صورة الاصطدام بين عربتين على الحالة عدد 1 من جدول تحديد المسؤوليات، تُحمّل المسؤولية كاملة على سائق العربة التي داهمت من الخلف لعدم ترك مسافة الأمان، ويترتب عن ذلك حرمانه من التعويض بقدر مسؤوليته.
- لا يُقبل الطعن المبني على ضعف التعليل أو مخالفة القانون إذا كان قضاء محكمة الموضوع قد استند إلى وقائع لها أصل ثابت بالملف وطبّق عليها الحالة الملائمة من جدول تحديد المسؤوليات تطبيقا سائغا قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.