Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15186 بتاريخ 26/02/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند تجاوز أجل إيداع مذكرة في مستندات التعقيب

J P 15186/201626 février 2016

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا لم يلتزم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد، لأن هذا الإجراء شرط شكلي جوهري لقبول الطعن.
  2. يبدأ احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلّم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه وفق الكيفية المضبوطة قانونا لتسليم النسخة، ولا يعتد بما يخالف ذلك عند مراقبة احترام الأجل.
  3. تجاوز الأجل القانوني لإيداع مستندات التعقيب يرتب رفض مطلب التعقيب شكلا دون بحث أوجه الطعن، لارتباطه بانتفاء شرط القبول الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.