Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17151 بتاريخ 26/02/2016 : بطلان التتبع عند عدم تضمين الاستدعاء البيانات الإلزامية
Principe juridique
- إثارة التتبع مباشرة أمام المحكمة في جنحة الثلب المرتكبة بواسطة الصحافة تقتضي تبليغ الاستدعاء لكل من المتهم والنيابة العمومية.
- وجوب تضمين الاستدعاء وصف الفعل المشتكى منه والنص القانوني المنطبق وعند صدوره من صاحب الشكاية تعيين مقره بالمدينة المنتصبة بها المحكمة المرفوعة لديها الدعوى يعد من البيانات الإجرائية الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان التتبع.
- تقدير حصول البطلان يتأسس على تحقق الإخلال بالقاعدة الإجرائية التي قصد بها المشرع حماية الحقوق والحريات باعتبارها المصلحة المحمية بالبطلان.
Textes appliqués
- الفصول 55 و 56 و 57 من المرسوم عدد 2011 115 لسنة autres décisions
- الفصول 55 و 69 و 72 من المرسوم عـ 115-دد المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 autres décisions
- الفصل 72 من المرسوم autres décisions
- أحكام الفصل 269 من م ا ج.. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.