Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29602 بتاريخ 26/02/2016 : اعتبار الصبغة الجنائية موجبا للتحقيق الوجوبي

J P 29602/201626 février 2016

Principe juridique

  1. تستمد الجريمة صبغتها الجنائية من مقدار العقاب الأقصى المقرر لها، ويترتب عن ثبوت هذه الصبغة خضوعها لنظام إجرائي خاص لا يجوز تجاوزه.
  2. إذا كانت الجريمة مما يكون التحقيق فيها وجوبيا، فإن إحالتها مباشرة على المجلس الجناحي للبت فيها تشكل خرقا لقاعدة مرجع النظر الحكمي المرتبطة بالنظام العام.
  3. الإخلال بقواعد مرجع النظر الحكمي وبالإجراءات الأساسية المقررة لها يترتب عنه البطلان، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو بقطع النظر عن المطاعن المثارة من الأطراف.

Textes appliqués

  • الفصلين 212 و 213 من م ج-الفصل 47مج-الفصل 199 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.