Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29602 بتاريخ 26/02/2016 : اعتبار الصبغة الجنائية موجبا للتحقيق الوجوبي
Principe juridique
- تستمد الجريمة صبغتها الجنائية من مقدار العقاب الأقصى المقرر لها، ويترتب عن ثبوت هذه الصبغة خضوعها لنظام إجرائي خاص لا يجوز تجاوزه.
- إذا كانت الجريمة مما يكون التحقيق فيها وجوبيا، فإن إحالتها مباشرة على المجلس الجناحي للبت فيها تشكل خرقا لقاعدة مرجع النظر الحكمي المرتبطة بالنظام العام.
- الإخلال بقواعد مرجع النظر الحكمي وبالإجراءات الأساسية المقررة لها يترتب عنه البطلان، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو بقطع النظر عن المطاعن المثارة من الأطراف.
Textes appliqués
- الفصلين 212 و 213 من م ج-الفصل 47مج-الفصل 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.