Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 304234 بتاريخ 01/03/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند صدور التبليغ من غير طرف في القضية
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يقع تبليغ مستنداته بطلب من الطاعن الحقيقي وباسمه باعتباره طرفا في القضية.
- إذا تم تبليغ مستندات الطعن من غير طرف في القضية فإن ذلك يترتب عنه سقوط الطعن شكلا متى لم يقدم المطعون ضدهم جوابهم عنه عملا بالفصل 263 مكرر من م إ ج.
- عند خيبة الطاعن في طعنه شكلا يتعين الحكم بالحجز المعلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.