Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16451 بتاريخ 01/03/2016 : استحقاق تعويض ورثة السائق المتوفى يقتضي ضبط نسبة مسؤوليته وفق جدول توزيع المسؤولية
Principe juridique
- لا يصحّ القضاء بالتعويض الكامل لورثة السائق المتوفى في حادث مرور بين وسائل خاضعة لمجلة التأمين دون تحديد نسبة مسؤولية السائق وفق المقايس المقررة بجدول توزيع المسؤولية المرافق للقانون المنقح لمجلة التأمين.
- إن تعليل الحكم بقاعدة الجزائي يلزم المدني لا يعفي محكمة الموضوع من واجب تطبيق آليات توزيع المسؤولية المدنية المنصوص عليها بمجلة التأمين عند تقدير التعويضات، متى كان النزاع يقتضي ضبط مساهمة كل وسيلة في الحادث.
- يشترط لاستبعاد إعادة النظر في المسؤولية المدنية تأسيسا على حجية الحكم الجزائي أن يكون البتّ في الدعوى العمومية قد استقر بصفة باتّة، وإلا كان الركون إلى تلك الحجية سابقا لأوانه.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م autres décisions
- الفصل 122 من م ت autres décisions
- القانون ع 86دد لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 123 من م ت autres décisions
- الفصل 7 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.