Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17495 بتاريخ 03/03/2016 : ثبوت جريمة استهلاك مادة مخدرة يقتضي دليلا يقينيا غير قائم على الشك
Principe juridique
- الإدانة الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين ولا تقوم على الشك والتخمين، فإذا لم تنتج وسائل الإثبات يقينا بثبوت الفعل بقيت التهمة مجردة ويتعيّن القضاء بعدم سماع الدعوى.
- عدم صلاحية نتيجة التحليل البيولوجي أو عدم تأكد الطبيب الفاحص من ثبوت استهلاك المادة المخدرة يمنع اعتمادها كقرينة إدانة ما لم تدعمها أدلة قطعية أخرى.
- الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الإثبات وتكوين قناعتها يُعدّ جدلا موضوعيا غير مقبول لدى محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 4 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.