Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17495 بتاريخ 03/03/2016 : ثبوت جريمة استهلاك مادة مخدرة يقتضي دليلا يقينيا غير قائم على الشك

J P 17495/20163 mars 2016

Principe juridique

  1. الإدانة الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين ولا تقوم على الشك والتخمين، فإذا لم تنتج وسائل الإثبات يقينا بثبوت الفعل بقيت التهمة مجردة ويتعيّن القضاء بعدم سماع الدعوى.
  2. عدم صلاحية نتيجة التحليل البيولوجي أو عدم تأكد الطبيب الفاحص من ثبوت استهلاك المادة المخدرة يمنع اعتمادها كقرينة إدانة ما لم تدعمها أدلة قطعية أخرى.
  3. الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الإثبات وتكوين قناعتها يُعدّ جدلا موضوعيا غير مقبول لدى محكمة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.