الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 17186 2016/03/04 :تاريخ الجلسة الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/4/11 والمعفى من خلاص المعاليم القانونية من طرف : وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد: ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 23721 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17186 بتاريخ 04/03/2016 : قصور التعليل كسبب للتعقيب لا يقوم متى استند الحكم إلى عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف
Principe juridique
- لا تقبل أسباب التعقيب التي لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الأصل للعناصر الواقعية، ما دام ذلك التقدير داخلا في نطاق سلطتها التقديرية.
- تسلم أسباب التعقيب بخصوص القصور في التعليل أو خرق القانون فقط إذا ثبت أن المحكمة بنت قضاءها على تعليل غير مستساغ قانونا أو غير مؤسس على أصل ثابت بأوراق القضية أو قائم على تحريف أو نقصان.
- يكون التعليل سليما متى أبرزت المحكمة العناصر التي اعتمدتها واستخلصت منها النتيجة التي انتهت إليها استخلاصا منطقيا متناسقا مع مظروفات الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.