Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17479 بتاريخ 04/03/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في تقدير الأدلة دون قيام تحريف لثابت الملف

J P 17479/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. لا تخضع عملية تقدير الأدلة والقرائن لاختصاص محكمة التعقيب متى كان استخلاص محكمة الموضوع مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف وصيغ في تعليل سليم.
  2. ينحصر رقابـة محكمة التعقيب في التثبت من سلامة التعليل وعدم تجافيه مع مظروفات الملف وتوفر أصل ثابت لما انتهت إليه محكمة الموضوع دون تحريف أو نقصان.
  3. لا يترتب على مجرد اختلاف الطاعن مع محكمة الموضوع في وزن الشهادات والقرائن قيام مخالفة للقانون أو ضعف في التعليل ما دام الحكم قد استجمع مقوماته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.