Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22045 بتاريخ 04/03/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما

J P 22045/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انصب الطعن على مجرد مناقشة ذلك التقدير.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ليست مطلقة على وجه الانفلات من الرقابة، بل تتقيد بوجوب التعليل وسلامته وعدم مجافاته لمظروفات الملف وبما له أصل ثابت به.
  3. الاعتماد على تقرير الاختبار الطبي أو طرحه يدخل ضمن اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير جدية الدليل، ولا يفرض عليها ذلك الاستجابة لطلب إعادة الاختبار متى عللت رفضها تعليلا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.