Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17073 بتاريخ 04/03/2016 : ردّ الطعن عند كون المطاعن جدلا موضوعيا في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- يخرج عن رقابة محكمة التعقيب كل طعن يهدف إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات ما دام تعليلها سليما وغير متجاف مع ما بالملف وله أصل ثابت دون تحريف أو نقصان.
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، فإذا كانت وسائل الإثبات مشوبة بالتضارب أو التراجع بما يضعف حجيتها جاز لمحكمة الموضوع ترجيح البراءة تأسيسا على خلو الملف مما يفيد الإدانة.
- لا يقبل النعي بضعف التعليل متى بيّن الحكم عناصر اعتماده في تكوين قناعته وعلّل استخلاصه تعليلا سائغا لا يتضمن خرقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.