Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37448 بتاريخ 04/03/2016 : انتفاء مصلحة القائم بالحق الشخصي في التعقيب عند عدم مساندة النيابة العمومية للطعن في الحفظ
Principe juridique
- لا يملك القائم بالحق الشخصي ممارسة طلب التعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية، فلا يقبل طعنه إذا انصبّ على مناقشة الدعوى الجزائية وتقدير الأدلة والقرائن المؤدية إلى حفظ الاتهام.
- عدم مساندة النيابة العمومية لطعن القائم بالحق الشخصي يترتب عنه انتفاء المصلحة في التعقيب متى كان محل الطعن قرارا بحفظ الاتهام لعدم كفاية الحجة، إذ لا يجوز له تقمص دور النيابة العمومية في مباشرة مناقشة الدعوى العمومية أمام محكمة التعقيب.
- قرار حفظ الاتهام لعدم كفاية الحجة يظل غير بات لامكانية إثارة التتبع من جديد عند ظهور أدلة و حجج جديدة، بما يجعل التعقيب عليه من القائم بالحق الشخصي غير قائم على مصلحة قانونية حالّة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.