Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22163 بتاريخ 04/03/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم المستفاد من حجج قاطعة

J P 22163/20164 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لقوة الحجج والقرائن المعروضة عليها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومتسقا مع أوراق الملف وله أصل ثابت دون تحريف.
  2. لا تُبنى الأحكام الجزائية على الشك والتخمين، وإنما على الجزم واليقين المستفاد من أدلة دامغة وبراهين قاطعة، وإلا تعيّن ترجيح البراءة.
  3. تجرد أقوال الشاكي عن مؤيدات موضوعية وعدم تجاوزها نطاق الشك يجعلها غير كافية قانونا لإسناد الإدانة، ويبرر القضاء بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.