Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17318 بتاريخ 04/03/2016 : تقدير العقاب الجزائي من إطلاقات محكمة الأصل متى احترمت القواعد الموضوعية والاجرائية

J P 17318/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. تقدير العقاب الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل واجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان ذلك التقدير قد مورس في حدود القواعد الموضوعية والاجرائية التي ضبطها القانون.
  2. لا ينهض خرق القانون سببا للنقض لمجرد الاعتراض على تسبيب تخفيف العقاب أو تأجيل تنفيذه متى انتهت محكمة الأصل إلى ثبوت الإدانة ولم تتجاوز في تمتيع المحكوم عليه بأسباب الرأفة حدود سلطتها التقديرية.
  3. يجب أن يشتمل الحكم الجزائي على مقوماته القانونية المنصوص عليها بالفصل 168 من م.ا.ج وإلا كان الخلل الإجرائي موجبا للنقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.