Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 164974 بتاريخ 08/03/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند مخالفة إجراءات تبليغ مستندات الطعن لمقتضيات التبليغ القانونية

J P 164974/20168 mars 2016

Principe juridique

  1. يبطل تبليغ مستندات الطعن إذا لم يتم على معنى الفصل 8 وفقا للعنوان المهني الصحيح لمحامي الخصم، ويعدّ توجيه التبليغ إلى عنوان غير مطابق لما يقتضيه التبليغ القانوني مخالفة موجبة لعدم الاعتداد به.
  2. متى ثبتت مخالفة إجراءات تبليغ مستندات الطعن لمقتضيات الفصلين 7 و8 من م م م ت فإن الطعن يسقط عملا بالفصل 263 مكرر من م إج باعتبار أن صحة التبليغ شرط لازم لاستمرار الخصومة التعقيبية.
  3. إذا خابت الطاعنة في طعنها ترتب عن ذلك الحجز لمعلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا لرفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.