Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17366 بتاريخ 08/03/2016 : استحقاق مصاريف العلاج على ضوء الفواتير مشروط بمطابقتها للتعريفة الإطارية المصادق عليها
Principe juridique
- استحقاق التعويض عن مصاريف العلاج في إطار حوادث المرور يظل محددا بحدود التعريفات الإطارية المتفق بشأنها بين مؤسسات التامين والمستشفيات والمصحات الخاصة والمصادق عليها بالقرار المشترك، ولا يجوز للمحكمة اعتماده على ضوء الفواتير دون التثبت من مطابقته لتلك التعريفة عند التمسك بذلك.
- الكفالة الفعلية المطلوبة لاستحقاق التعويض عن الضرر الإقتصادي تثبت بشتى الوسائل، وتعد الشهادة الإدارية الصادرة عن من له النظر وسيلة معتمدة قانونا لإثباتها.
- تقدير الترفيع في قيمة التعويضات متى بُيّنت أسبابه تعليلا سليما يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا يختص به التعقيب متى انحصر الطعن في مجادلتها في سلطة التقدير.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 129 من م ت-القرار المشترك بين وزير المالية والمكلف بالصحة والشؤون الإجتماعية-الفصل 143 من م ت-الفقرة الثالثة من الفصل 121 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.