Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17011 بتاريخ 10/03/2016 : بطلان معاينة جرائم مجلة الاتصالات عند عدم إنجازها من طرف عونين
Principe juridique
- تخضع معاينة الجرائم المتعلقة بمجلة الاتصالات لشرط شكلي جوهري يتمثل في إنجاز المعاينة من طرف عونين، ويترتب عن مخالفة هذا الشرط بطلان الإجراءات.
- إن تمكين أعوان الضابطة العدلية من معاينة المخالفات بمقتضى مجلة الاتصالات لا يعفي من التقيد بالشكليات الخاصة التي فرضها المشرّع لإثبات تلك المخالفات متى كانت منصوصا عليها صراحة.
- يعدّ عدم إحالة محضر المعاينة على الوزير المكلف بالاتصالات على الوجه المحدد قانونا إخلالا بإجراء جوهري يبرر الحكم ببطلان إجراءات التتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.