الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 22612 بتاريخ 10 مارس 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المصحوبين بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدمين فالأول منهما بتاريخ 09 أكتوبر 2014 من طرف الاستاذة ***** ***** في حق المتهم ***** ***** و الثاني المؤرخ في 22 أكتوبر 2014 المقدم من
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22612 بتاريخ 10/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير القرائن المكوّنة لقناعتها
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للقرائن والمستندات وتكوين قناعتها في الإدانة أو البراءة يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يقوم ضعف التعليل الموجب للنقض إذا بيّنت محكمة الحكم المنتقد القرائن التي اعتمدتها وربطت النتيجة التي انتهت إليها بمستندات صحيحة واقعا وقانونا.
- تعلّق أوجه الطعن بمناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع لتكوين قناعتها يجعلها جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 autres décisions
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.