Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16126 بتاريخ 10/03/2016 : الشك يحول دون الإدانة عند تجرد التهمة من المؤيدات
Principe juridique
- إذا تجردت التهمة من المؤيدات وبقيت عناصر الإدانة غير حاسمة فإن الشك يظل قائما ويتعين تفسيره لفائدة المتهم بما يحول دون إدانته.
- تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة وترجيحها أو طرحها يدخل في نطاق تكوين قناعتها ولا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الذي يرمي إلى مناقشتها في ذلك باعتباره جدلا موضوعيا.
- متى كان الطعن بالتعقيب مؤسسا على مؤيدات واهية لا تنهض لنقض الحكم فإن محكمة التعقيب تتجه إلى رفضه أصلا.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.