Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16126 بتاريخ 10/03/2016 : الشك يحول دون الإدانة عند تجرد التهمة من المؤيدات

J P 16126/201610 mars 2016

Principe juridique

  1. إذا تجردت التهمة من المؤيدات وبقيت عناصر الإدانة غير حاسمة فإن الشك يظل قائما ويتعين تفسيره لفائدة المتهم بما يحول دون إدانته.
  2. تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة وترجيحها أو طرحها يدخل في نطاق تكوين قناعتها ولا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الذي يرمي إلى مناقشتها في ذلك باعتباره جدلا موضوعيا.
  3. متى كان الطعن بالتعقيب مؤسسا على مؤيدات واهية لا تنهض لنقض الحكم فإن محكمة التعقيب تتجه إلى رفضه أصلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.