Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0610 بتاريخ 11/03/2016 : قيام الشبهة الجائزة يبرر سحب قضية التحقيق لضمان الاطمئنان إلى حياد التحقيق

J P 0610/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب شكلا متى قدمه من له الصفة والمصلحة في قضية منشورة لدى القضاء ورفع تحت إشراف من له النظر ووفق الإجراء الذي يقتضيه النص المنظم له.
  2. تقوم الشبهة الجائزة متى تولد لدى المعني بالقضية اعتقاد بعدم سير التحقيق على وجه عادي بما لا يضمن له الاطمئنان إلى الحياد بما يمس حقه في محاكمة عادلة.
  3. تقدير قيام الشبهة الجائزة وموجب درئها يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة بما يحقق هيبة العدالة ومصداقية البحث والثقة في مرفق القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.