Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0610 بتاريخ 11/03/2016 : قيام الشبهة الجائزة يبرر سحب قضية التحقيق لضمان الاطمئنان إلى حياد التحقيق
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب شكلا متى قدمه من له الصفة والمصلحة في قضية منشورة لدى القضاء ورفع تحت إشراف من له النظر ووفق الإجراء الذي يقتضيه النص المنظم له.
- تقوم الشبهة الجائزة متى تولد لدى المعني بالقضية اعتقاد بعدم سير التحقيق على وجه عادي بما لا يضمن له الاطمئنان إلى الحياد بما يمس حقه في محاكمة عادلة.
- تقدير قيام الشبهة الجائزة وموجب درئها يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة بما يحقق هيبة العدالة ومصداقية البحث والثقة في مرفق القضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.