Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34585 بتاريخ 21/07/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 34585/201621 juillet 2016

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا يقبل أمامها ما كان موجها إلى إعادة مناقشة الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها باعتبار ذلك من قبيل الجدل الموضوعي.
  2. يستقل قاضي الموضوع في المادة الجزائية بتقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها في نطاق سلطته التقديرية دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. لا يترتب النقض لمجرد الادعاء بتحريف شهادة أو تناقض في الاستنتاج متى تبين أن المحكمة ناقشت الشهادات وعللت استبعادها أو الأخذ بها تعليلا واضحا ومتماسكا وكافيا لتسويغ النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.