Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17924/17932 بتاريخ 11/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة والبراءة متى كان تعليلها مستوفيا

J P 17924/201611 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا كافيا.
  2. لا تقوم أسباب الطعن بالتعقيب إذا انحصرت في مجادلة محكمة الموضوع في ما استقرأتْه من أدلة وقرائن اعتمدتها لتبرير قضائها دون بيان خرق قانوني أو قصور تعليل مؤثر.
  3. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون، ولا تنقض الحكم لمجرد الاختلاف في تقدير الوقائع ما لم يثبت خطأ قانوني أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.