الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب بتونس عدد القضية: 23940 2016/03/11 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 06 جوان 2014 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق ***** *****... ضد الحق العام. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 30 أكتوبر 2014 تحت عدد 21212
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23940 بتاريخ 11/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الحجج متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتهم التقديرية.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى تقدير وسائل الإثبات إلا من زاوية سلامة التعليل وكونه مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يكون الطعن غير مبرر إذا جاء تعليل المحكمة واضحا ومتماسكا وكافيا لتسويغ النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف لما هو ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.