Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17855 بتاريخ 11/03/2016 : الاستدعاء للجلسة يحقق شرط ترك أثر كتابي لإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

J P 17855/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. لا يفرض الفصل 173 م ت شكلا معينا لإعلام المكلف العام بنزاعات الدولة بوصفه ممثلا لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور طالما تحققت وسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. يدخل الاستدعاء للجلسة ضمن الوسائل التي تترك أثرا كتابيا ويجوز اعتماده لإثبات حصول الإعلام الموجب بالفصل 173 م ت متى تحقق الغرض منه.
  3. يخضع تقدير وجاهة وسيلة الإعلام ومدى تحقق الغرض منها لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها تعقيبيا إلا من جهة سلامة التعليل وارتباطه بأصل ثابت بالملف دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.