Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17855 بتاريخ 11/03/2016 : الاستدعاء للجلسة يحقق شرط ترك أثر كتابي لإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- لا يفرض الفصل 173 م ت شكلا معينا لإعلام المكلف العام بنزاعات الدولة بوصفه ممثلا لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور طالما تحققت وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يدخل الاستدعاء للجلسة ضمن الوسائل التي تترك أثرا كتابيا ويجوز اعتماده لإثبات حصول الإعلام الموجب بالفصل 173 م ت متى تحقق الغرض منه.
- يخضع تقدير وجاهة وسيلة الإعلام ومدى تحقق الغرض منها لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها تعقيبيا إلا من جهة سلامة التعليل وارتباطه بأصل ثابت بالملف دون تحريف.
Textes appliqués
- الفصلين 85 و 89 و 90 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصل 173 م ت autres décisions
- الفصل 258 م إج autres décisions
- الفصل 168 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.