Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17095 بتاريخ 01/03/2016 : بطلان التتبع في جرائم الصحافة عند عدم احترام الإجراءات الخاصة
Principe juridique
- تخضع جرائم الصحافة والطباعة والنشر لإجراءات خاصة في إثارة الدعوى وكيفية حضور الأطراف تحددها أحكام المرسوم 115 لسنة 2011 وتغلب على القواعد الإجرائية العامة كلما تعلق النزاع بمجال تطبيقه.
- يترتب بطلان التتبع إذا لم يقع احترام الإجراءات الأساسية التي يفرضها الفصل 72 من المرسوم 115 لسنة 2011 عند مباشرة المتضرر للتتبع في جرائم الثلب والشتم الموجهة ضد الخواص، ومنها استدعاء النيابة العمومية وبيان النص القانوني المنطبق.
- لا يجوز إخضاع تعهد المحكمة في مادة جنح الصحافة للطريقة العامة المنصوص عليها بالفصل 206 م ا ج متى أرسى المرسوم 115 لسنة 2011 نظاما إجرائيا خاصا، ويعد اعتماد القواعد العامة في هذه الحالة خرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 258 م ا ج autres décisions
- المرسوم 115 لسنة 2011 autres décisions
- الفصل 69 autres décisions
- الفصل 72 autres décisions
- الفصل 79 autres décisions
- الفصل 206 م ا ج autres décisions
- مجلة الصحافة الصادرة بالقانون عدد 32 لسنة 1875 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.