Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17701 بتاريخ 11/03/2016 : حق المتضرر في التقاضي ضد مؤمن الوسيلة المشاركة في الحادث خارج نطاق التسوية الصلحية
Principe juridique
- لا يمتد مجال تطبيق الأحكام المنظمة للتسوية الصلحية إلى الطور القضائي متى اختار المتضرر سلوك دعوى التعويض أمام المحكمة.
- يحق للمتضرر رفع دعوى التعويض ضد شركة التأمين المؤمنة للوسيلة المشاركة في الحادث متى ثبت تحملها نصيبا من المسؤولية، ولا يحول دون ذلك الدفع بنصوص خاصة بمرحلة الصلح.
- يعد الحكم القاضي بعدم توفر الصفة استنادا إلى نصوص لا تنطبق إلا على التسوية الصلحية تطبيقا غير سليم للقانون يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصلين 149 و 151 م ت autres décisions
- الفصلين 6 و 14 من إتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- الفصل 123 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.