Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17301 بتاريخ 11/03/2016 : حصر القيام القضائي للمتضرر غير السائق في مؤمن العربة المستقلة عند تجاوز التسوية الصلحية
Principe juridique
- تُستخلص من أحكام مجلة التأمين واتفاقية التعويض لحساب الغير المحال عليها بالفصل 149 أن صفة القيام القضائي للمتضرر الحامل لضرر بدني والمستقل لإحدى العربات المشاركة من غير السائق تتحدد حصرا تجاه المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية بحسب قواعد الاتفاقية.
- لا يُغيّر اختيار المتضرر تجاوز المرحلة الصلحية أو عدم قبوله العرض الصلحي من جهة المدعى عليه، إذ يبقى القيام القضائي محصورا في المؤمن المعيّن قانونا لتقديم عرض التسوية الصلحية دون غيره.
- تعلّق قواعد تحديد المؤمن الذي تُرفع ضده دعوى التعويض بصفة القيام المقررة بنصوص مجلة التأمين بالنظام العام الإجرائي، فتؤدي مخالفتها إلى عدم صحة توجيه الدعوى ضد مؤمن غير الذي عيّنه القانون والاتفاقية الملحقة به.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة الطرقات-الفصل 151 من م ت-الفصل 148 من م ت-الفصل 171 من المجلة المذكورة-القرار التعقيبي المدني ع 2008/25152ـدد المؤرخ في 2008/04/04-الفصل 149 من م . ت-الفصل 173 من م ت-الفصل 532 من م إ ع-الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود-القانون عدد 86 لسنة 2005-اتفاقية التعويض لحساب الغير-قرار وزير المالية المؤرخ في 2006/12/25-الفصل 151 من م.ت-الفصل 122 من تلك المجلة-الفصل 8 من اتفاقية التأمين-الفصل 123 من م.ت-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.