Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17301 بتاريخ 11/03/2016 : حصر القيام القضائي للمتضرر غير السائق في مؤمن العربة المستقلة عند تجاوز التسوية الصلحية

J P 17301/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. تُستخلص من أحكام مجلة التأمين واتفاقية التعويض لحساب الغير المحال عليها بالفصل 149 أن صفة القيام القضائي للمتضرر الحامل لضرر بدني والمستقل لإحدى العربات المشاركة من غير السائق تتحدد حصرا تجاه المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية بحسب قواعد الاتفاقية.
  2. لا يُغيّر اختيار المتضرر تجاوز المرحلة الصلحية أو عدم قبوله العرض الصلحي من جهة المدعى عليه، إذ يبقى القيام القضائي محصورا في المؤمن المعيّن قانونا لتقديم عرض التسوية الصلحية دون غيره.
  3. تعلّق قواعد تحديد المؤمن الذي تُرفع ضده دعوى التعويض بصفة القيام المقررة بنصوص مجلة التأمين بالنظام العام الإجرائي، فتؤدي مخالفتها إلى عدم صحة توجيه الدعوى ضد مؤمن غير الذي عيّنه القانون والاتفاقية الملحقة به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.