Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19503 بتاريخ 15/03/2016 : سقوط حق المتضرر من الرجوع على صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور لا يقوم إلا عند تجاوز أجل الثلاث سنوات

J P 19503/201615 mars 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بمؤاخذة محكمة الاستئناف على تعليلها في مسألة لم تكن محل طعن بالاستئناف لأن المحكمة لا تتعهد إلا بما تسلط عليه الاستئناف.
  2. الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 173 من م ت شرعت لتحديد أجل سقوط دعوى المطالبة بالتعويض ضد صندوق ضحايا حوادث المرور بثلاث سنوات من تاريخ العلم بعدم التامين.
  3. إغفال المتضرر توجيه المطلب وفق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 173 من م ت لا يترتب عنه بطلان القيام القضائي متى احترم أجل الثلاث سنوات المحدد لسقوط الحق.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 145 من م م م ت-الفصل 173 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.