Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19503 بتاريخ 15/03/2016 : سقوط حق المتضرر من الرجوع على صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور لا يقوم إلا عند تجاوز أجل الثلاث سنوات
Principe juridique
- لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بمؤاخذة محكمة الاستئناف على تعليلها في مسألة لم تكن محل طعن بالاستئناف لأن المحكمة لا تتعهد إلا بما تسلط عليه الاستئناف.
- الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 173 من م ت شرعت لتحديد أجل سقوط دعوى المطالبة بالتعويض ضد صندوق ضحايا حوادث المرور بثلاث سنوات من تاريخ العلم بعدم التامين.
- إغفال المتضرر توجيه المطلب وفق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 173 من م ت لا يترتب عنه بطلان القيام القضائي متى احترم أجل الثلاث سنوات المحدد لسقوط الحق.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 145 من م م م ت-الفصل 173 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.