Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19240 بتاريخ 15/03/2016 : التعويض التكميلي لذوي المتوفى بحادث شغل ينحصر في الأضرار غير المشمولة بقانون حوادث الشغل

J P 19240/201615 mars 2016

Principe juridique

  1. التعويض التكميلي المخوّل لذوي المتوفى وفق قواعد القانون العام لا ينصرف إلى جبر الضرر المادي إذا كان هذا الضرر مشمولا بمنظومة التعويض الخاصة بحوادث الشغل.
  2. مجال التعويض التكميلي يقتصر على الأضرار التي لا يغطيها القانون الخاص بحوادث الشغل والتي تندرج ضمن بقية الأضرار المدنية.
  3. جراية الباقين على قيد الحياة للقرين والأبناء في غياب الأصول تعدّ الحق المالي الذي يرتبه قانون حوادث الشغل ولا تقوم مقام تعويض مادي مستقل يضاف إليه.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 5 من القانون ع 28 دد لسنة 1994-الفصل 45 من القانون عـ28 لسنة 1994-الفصل 83 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.