Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19240 بتاريخ 15/03/2016 : التعويض التكميلي لذوي المتوفى بحادث شغل ينحصر في الأضرار غير المشمولة بقانون حوادث الشغل
Principe juridique
- التعويض التكميلي المخوّل لذوي المتوفى وفق قواعد القانون العام لا ينصرف إلى جبر الضرر المادي إذا كان هذا الضرر مشمولا بمنظومة التعويض الخاصة بحوادث الشغل.
- مجال التعويض التكميلي يقتصر على الأضرار التي لا يغطيها القانون الخاص بحوادث الشغل والتي تندرج ضمن بقية الأضرار المدنية.
- جراية الباقين على قيد الحياة للقرين والأبناء في غياب الأصول تعدّ الحق المالي الذي يرتبه قانون حوادث الشغل ولا تقوم مقام تعويض مادي مستقل يضاف إليه.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 5 من القانون ع 28 دد لسنة 1994-الفصل 45 من القانون عـ28 لسنة 1994-الفصل 83 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.