Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21 بتاريخ 15/03/2016 : لا يقوم الظرف المشدد للاعتداء على موظف عمومي إلا إذا ثبت إدراك الفاعل لصفة المعتدى عليه الوظيفية وقت الفعل

J P 21/201615 mars 2016

Principe juridique

  1. لا ينطبق الظرف المشدد المتعلق بالاعتداء على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه إلا إذا ثبت علم المعتدي وإدراكه وقت ارتكاب الفعل بصفة المعتدى عليه كموظف عمومي وبمباشرته لمهامه.
  2. انتفاء الدليل على تمييز المعتدي للعلامات الإدارية أو المؤشرات الدالة على الصفة الوظيفية للمعتدى عليه ينفي قيام القصد الخاص اللازم لاعتبار الفعل اعتداء على موظف عمومي ويؤدي إلى تكييفه كعنف شديد مجرد.
  3. تقدير المحكمة لمدى توافر عنصر الإدراك المتعلق بصفة المعتدى عليه في نطاق الفصل 127 من م ج متى تأسس على مستخلصات سائغة من وقائع الملف لا يعد سوء تطبيق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.