Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20132 بتاريخ 15/03/2016 : استحقاق التعويض عن الضرر الإقتصادي مشروط بإثبات ممارسة الهالك لنشاط مهني بصفة فعلية
Principe juridique
- يستوجب الحكم بالتعويض عن الضرر الإقتصادي إقامة البيان على ممارسة المتضرّر غير المباشر لمورّثه لنشاط مهني بصفة فعلية قبل الوفاة حتى يمكن مراقبة مدى سلامة تطبيق قواعد تقدير هذا الضرر.
- لا يجوز اعتماد الأجر الأدنى المضمون كمعيار لاحتساب الضرر الإقتصادي إلا بعد التثبت من توفر الأساس الذي يبرر اللجوء إليه وفق ضوابط النصوص المنظمة للتعويض.
- يكون القرار قاصرا في التعليل متى منح تعويضا عن الضرر الإقتصادي دون أن يبرز العناصر التي تسمح بالتحقق من حسن تطبيق الفصول المنظمة لهذا النوع من الضرر، مما يوجب نقضه في الجزء المتعلق به.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الحالة 23 من جدول تحديد المسؤولية-الحالة 16 من الجدول-الفصول 127 و 144 و 145 من م ت-الفصلان 127 و144 من م ت-الفصل 127 من م ت-الأمر ع2073 دد بتاريخ 2008/6/2 المتعلق بتحديد الأجر الأدنى المضمون الفلاحي-الأمر ع 2072 دد بتاريخ 2008/6/2 المتعلق بتحديد الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.