Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19032 بتاريخ 15/03/2016 : قيام جريمة الفصل 255 من م ت بثبوت استعمال القوة في انتزاع الحوز

J P 19032/201615 mars 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وسلامة الشهادة من القدح واستخلاصها لثبوت عناصر الجريمة يدخل ضمن سلطتها التقديرية ما دام التعليل سائغا وغير مشوب بتحريف للوقائع.
  2. تقوم جريمة الفصل 255 من م ت متى استخلصت المحكمة من عناصر الإثبات ثبوت أن الحوز قائم لفائدة المشتكي وأن الفاعل تعمد استعمال القوة لانتزاعه بما يكفي لإبراز ركن القوة قانونا.
  3. لا يكفي للقول بتحريف الوقائع أو ضعف التعليل مجرد مجادلة المحكمة في وزنها لشهادة الشهود أو في استنتاجها لقيام الحوز والقوة، طالما بينت مستندها وعللت قضاءها تعليلا سليما.

Textes appliqués

  • الفصل 255 من م ج-جريمة الفصل 255 من م ت-الفصل 255 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.