Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19032 بتاريخ 15/03/2016 : قيام جريمة الفصل 255 من م ت بثبوت استعمال القوة في انتزاع الحوز
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وسلامة الشهادة من القدح واستخلاصها لثبوت عناصر الجريمة يدخل ضمن سلطتها التقديرية ما دام التعليل سائغا وغير مشوب بتحريف للوقائع.
- تقوم جريمة الفصل 255 من م ت متى استخلصت المحكمة من عناصر الإثبات ثبوت أن الحوز قائم لفائدة المشتكي وأن الفاعل تعمد استعمال القوة لانتزاعه بما يكفي لإبراز ركن القوة قانونا.
- لا يكفي للقول بتحريف الوقائع أو ضعف التعليل مجرد مجادلة المحكمة في وزنها لشهادة الشهود أو في استنتاجها لقيام الحوز والقوة، طالما بينت مستندها وعللت قضاءها تعليلا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 255 من م ج-جريمة الفصل 255 من م ت-الفصل 255 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.