الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب العمل الحمد لله وحده القرار ع19940دد تاريخه 15 مارس 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس بتاريخ 2014/6/20 لدى كتابة محكمة الإستئناف بتونس ضد المتهم 1/ ***** /2/ ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية 14 بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19940 بتاريخ 15/03/2016 : تقدير عناصر جريمة التحيل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير توفر عناصر جريمة التحيل واستخلاص قيامها أو انتفائها من الوقائع والقرائن يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل سائغ.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وترجيحها للأقوال دون أن يبين تحريفا للوقائع أو فسادا في التعليل.
- لا يكون التعليل ضعيفا إذا تناولت المحكمة ما عُرض عليها من تصريحات ومواقف متعارضة وانتهت إلى نتيجة منسجمة مع ما استخلصته من طبيعة النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.